يجب على جميع المصارف القائمة عند نفاذ القانون أن تطلب إعادة تسجيلها في سجل المصارف المرخصة لدى مصرف سورية المركزي خلال ثلاثة أشهر.
على جميع المصارف القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التي تخضع فعاليتها لأحكام الباب الرابعمنه أن تطلب إعادة تسجيلها في سجل المصارف المرخصة لدى مصرف سورية المركزي وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.