تمنح المؤسسات القائمة والمعاد تسجيلها مهلة سنتين من تاريخ قرار التسجيل لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع أحكام القانون.
تعطى المؤسسات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون والمعاد تسجيلها عملا بأحكام المادة 123 منه مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار التسجيل لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الحاديعشر - الغرامات والعقوبات الإدارية والجزائية