• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: إلغاء المادة المتعلقة بالغرامات اليومية للمصارف

أُلغيت المادة التي كانت تفرض غرامة يومية على المصرف المتأخر عن تقديم البيانات والأوضاع والميزانيات والوثائق المحددة.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 18 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 ملغاة. النص الأصلي للمادة: 1- تفرض من دون إخطار سابق غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير على كل مصرف لا يقدم ضمن المهل المحددة، البيانات والأوضاع والميزانيات وجميع الوثائق المبينة في المادتين 105 و 106 من هذا القانون. 2- تفرض هذه الغرامة من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف، وتحصل لصالح خزينة الدولة، وفي حال عدم تسديدها يجرى تحصيلها وفقا لقانون جباية الأموال العامة.