تُفرض غرامة على كل مصرف لا يتقيد بأحكام المواد 100 و105 و106، مع ملاحظة أن النص النهائي للمادة ملغى.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 18 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 ملغاة. النص الأصلي للمادة: تفرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية على كل مصرف لا يتقيد بأحكام المواد 100 و 105 و 106.