يُعاقَب من يخالف أحكام المادتين 102 و103 بغرامة وحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع ملاحظة أن النص النهائي للمادة ملغى.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 18 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 ملغاة. النص الأصلي للمادة: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (102 و 103) بغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.