يُعاقَب عضو مجلس الإدارة والمدير المعتمد المفوض بالتوقيع الذي لا يتقيد بأحكام المادة 99 أو بالمعدلات القصوى المحددة وفق المادة 101 أو يخالف المادة 97، مع ملاحظة أن النص النهائي للمادة ملغى.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 18 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 ملغاة. النص الأصلي للمادة: يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة ومدير معتمد مفوض بالتوقيع لا يتقيد بأحكام النظام المبحوثعنه في المادة (99): أو لا يتقيد بالمعدلات القصوى الم حددة وفقا لأحكام المادة (101): أو يخالف أحكام المادة (97): من هذا القانون.