• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 130: إلغاء العقوبات على مخالفات مواد محددة

لا تُطبَّق أحكام هذه المادة لأنها ملغاة، وكان نصها الأصلي يوجب تطبيق العقوبات المحددة في القوانين النافذة على مخالفة المادتين 115 و130.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 18 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 ملغاة. النص الأصلي للمادة: تطبق العقوبات المحددة في القوانين النافذة بحق كل من يخالف أحكام المادتين (115 و 130) من هذا القانون.