• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 132: مسؤولية المصارف عن الغرامات والنفقات القضائية

يكون المصرف أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف مسؤولاً مدنياً عن سداد الغرامات والنفقات القضائية المفروضة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمفوضين بالتوقيع في تنفيذ أحكام الباب الرابع، مع حق الرجوع على المتسبب.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 17 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 يعتبر المصرف أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة مسؤولاًمدنياً عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إدارتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من القانون 23 لعام 2002 ، دون الإخلالبحق المصرف أو المؤسسة المالية بالرجوع على المتسبببما تم تسديده ويمكن رفع الدعوى في هذا الخصوص من قبل كل ذي مصلحة. النص الأصلي للمادة: تعتبر المؤسسات المصرفية والمالية المبحوث عنها في هذا القانون مسئولة مدنيا عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إدارتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.