• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 133: إعفاء الدولة والجهات المعنية من المسؤولية المالية

لا يترتب على تطبيق أحكام الباب الرابع أو المراسيم والقرارات الصادرة تنفيذاً له تحميل الدولة أو الوزراء أو أعضاء مجلس النقد والتسليف أو مصرف سورية المركزي أو ممثليهم أي مسؤولية مالية.

نص المادة

لا يؤدي تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتطبيق المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا له إلى تحميل الدولة والوزراء وأعضاء مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وممثليهم أي مسؤولية مالية بأي صفة كانت. الباب الخامس - أحكام انتقالية