لا يترتب على تطبيق أحكام الباب الرابع أو المراسيم والقرارات الصادرة تنفيذاً له تحميل الدولة أو الوزراء أو أعضاء مجلس النقد والتسليف أو مصرف سورية المركزي أو ممثليهم أي مسؤولية مالية.
لا يؤدي تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتطبيق المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا له إلى تحميل الدولة والوزراء وأعضاء مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وممثليهم أي مسؤولية مالية بأي صفة كانت. الباب الخامس - أحكام انتقالية