المادة 134: دمج الصندوق النقدي بمصرف سورية المركزي
يدمج الصندوق النقدي بمصرف سورية المركزي وتؤول إليه موجوداته وحقوقه والتزاماته.
نص المادة
يدمج الصندوق النقدي المنصوصعنه في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 وتعديلاته بمصرف سورية المركزي وتؤول موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى المصرف المذكور.