يُلغى المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953، ويُعد مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف محدثين حكمًا، وتعد أحكام هذا القانون معدلة حكمًا لكل النصوص المتعلقة بالمرسوم الملغى.
يلغى المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 ويعتبر مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف محدثين حكماكما تعتبر أحكام هذا القانون معدلة حكما لجميع النصوص التشريعية والأحكام النافذة المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953.