• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: إلغاء الأحكام المخالفة للقانون الجديد

تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون لاغية عند تطبيقه.

نص المادة

في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لاغيه.