• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: مهلة سنتين لتوفيق الأوضاع مع القانون الجديد

تُمنح المصرف المركزي والجهات المعنية مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون الجديد مع استمرار العمل بالأنظمة النافذة خلال هذه المدة.

نص المادة

يعطى المصرف المركزي وجميع الجهات المعنية في هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع أحكامه وخلال هذه المدة يستمر العمل بالأنظمة النافذة.