تُمنح المصرف المركزي والجهات المعنية مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون الجديد مع استمرار العمل بالأنظمة النافذة خلال هذه المدة.
يعطى المصرف المركزي وجميع الجهات المعنية في هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع أحكامه وخلال هذه المدة يستمر العمل بالأنظمة النافذة.