• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات أساسية لأعمال ومؤسسات الصرافة

تُعرَّف أعمال الصرافة ومؤسسات الصرافة والعملة القابلة للتحويل وقانون مصرف سورية المركزي وفق المعاني المحددة في هذه المادة.

نص المادة

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: • أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقاًلأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة. • مؤسسات الصرافة: شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخصله بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون. • العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعاملبها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية. • قانون مصرف سورية المركزي: قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسيرقم 23 لعام 2002.