• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: شروط تأسيس مؤسسات الصرافة

لا تُنشأ مؤسسات الصرافة إلا مع استيفاء شروط السمعة، والقيود على الأسهم، والموافقات المسبقة على التنازل أو الاشتراك.

نص المادة

يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانونوفق الشروط التالية: أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية. ب- يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وألا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة 102 من القانونرقم 23 لعام 2002. ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزيكل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة. د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة. هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا أقره مجلس النقد والتسليف مسبقاً. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاًجديداًويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.