أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخصلها بممارستها. ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء...
أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخصلها بممارستها. ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج. د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.