• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تقدير موجودات مؤسسات الصرافة

تُقدَّر الموجودات التي تقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وفق أسس يحددها مصرف سورية المركزي، ويجب أن تزيد موجودات المؤسسة على مطاليبها للغير بما لا يقل عن قيمة رأسمالها.

نص المادة

يحدد مصرف سورية المركزيأسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.