لا يجوز إدخال أي تعديل على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة إلا بعد موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف، مع مراعاة أحكام المادة 5.
مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.