• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: تحويل أرباح شركات الصرافة للخارج

يجوز لشركات الصرافة المرخصة تحويل صافي الأرباح ورأسمال المساهمين إلى خارج الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

نص المادة

يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافي أرباح، ورأسمال مالكي أسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذينتم تسديد مساهماتهم في رأس مالالشركة بالقطع الأجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.