يجوز لمصرف سورية المركزي إنزال عقوبات إدارية على مؤسسة الصرافة إذا خالفت أحكامها النظامية أو القانونية أو أضرت بسمعة سورية المالية أو السياحية.
إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف. . يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها: أ- التنبيه. ب- منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة. ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة: نهائيا أو لوقت محدد. د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.