تلتزم مؤسسات الصرافة بالسرية المهنية، ويجوز لها تبادل معلومات العملاء فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي.
أ- على إدارة مؤسسات الصرافة التأكد من أن كل عملياتها تتم وفق أصول وأحكام السرية المهنية. ب- يجوز لمؤسسات الصرافة أن تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.