لا يجوز تفتيش أو حجز مؤسسات الصرافة أو موجوداتها إلا بطلب خطي من مصرف سورية المركزي أو بطلب من المحكمة المختصة أو النيابة العامة.
لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.