• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: شروط تفتيش مؤسسات الصرافة

لا يجوز تفتيش أو حجز مؤسسات الصرافة أو موجوداتها إلا بطلب خطي من مصرف سورية المركزي أو بطلب من المحكمة المختصة أو النيابة العامة.

نص المادة

لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.