• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: تجنب تضليل السوق في أسعار الصرف

تلتزم مؤسسات الصرافة بتجنب كل ما يضلل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف، كما يجب أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.

نص المادة

على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف وعليها أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.