• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: تعيين مدقق حسابات قانوني

يجب على مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني معتمد والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بياناتها إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

نص المادة

على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.