يجب على مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني معتمد والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بياناتها إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.
على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.