• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: إعفاءات ضريبية وضريبة دخل على الصرافة

تعفى إشعارات وإيصالات عمليات الصرافة من رسم الطابع، وتخضع شركات ومكاتب الصرافة لضريبة دخل بنسبة 25% من الأرباح الصافية.

نص المادة

أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع. ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمائة من الأرباح الصافية.