يجوز لمجلس النقد والتسليف تعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها مؤقتاً عند قيام ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.
يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.