• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: صلاحية تعليق عمل مؤسسات الصرافة في الظروف الطارئة

يجوز لمجلس النقد والتسليف تعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها مؤقتاً عند قيام ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.

نص المادة

يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.