تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ قانون مزاولة أعمال الصرافة بقرار من مجلس النقد والتسليف.
تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.