تنعقد الخطبة باتفاق الخاطبين على الزواج شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر متفق عليهما.
الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها.