• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: اتفاق الخطبة وشروطه الشرعية

تنعقد الخطبة باتفاق الخاطبين على الزواج شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر متفق عليهما.

نص المادة

الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها.