• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: خطبة القاصرة وصلاحيات ولي الأمر

يجوز لوالد القاصرة أن يخطب لها، وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد إخوتها أن يخطبوا لها.

نص المادة

القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لها.