يجوز لوالد القاصرة أن يخطب لها، وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد إخوتها أن يخطبوا لها.
القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لها.