الراشدة أمرها في يدها، ويجوز أن ينوب عنها والدها في الخطبة متى كانت الخطبة بقبولها، وتقوم الأم أو أحد الإخوة أو الأقارب مقام اليتيمة عند العادة.
الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها كما جرت العادة أيضاً أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها أو أحد أقاربها.