• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: صلاحيات الخاطب في الخطبة

لا يجوز أن ينوب عن الخاطب أحد إلا بتوكيل.

نص المادة

الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل.