الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 4: صلاحيات الخاطب في الخطبة
لا يجوز أن ينوب عن الخاطب أحد إلا بتوكيل.
نص المادة
الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل.