• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: فسخ الخطبة بإرادة الطرفين

تجوز فسخ الخطبة باتفاق الطرفين أو إبطالها بإرادة أحدهما.

نص المادة

يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما.