• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: شرعية الخطبة بالعهد المعروف

لا تكون الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.

نص المادة

لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.