• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: توثيق الخطبة بعقد كتابي

يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان والغرامة التي يلتزم بها من يعدل عن الخطبة.

نص المادة

يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين.