يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان والغرامة التي يلتزم بها من يعدل عن الخطبة.
يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين.