• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: أسباب سقوط غرامة الخطبة

تسقط غرامة الخطبة عند تحقق أي سبب من الأسباب المذكورة في المادة.

نص المادة

ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها: أولاًـ إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخر. ثانياًـ إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبة. ثالثاًـ إذا ثبت شرعاً على أحد العائلتين ارتكاب الفحشاء. رابعاًـ إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أو مذهباً آخر. خامساًـ إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرف. سادساًـ إذا اتضح أن الخاطب عديم التكسب. سابعاًـ إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان.