• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: بطلان الخطبة عند وفاة أحد الخاطبين

إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وترد الهدايا كنص المادة 14.

نص المادة

إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت الهدايا كنص المادة (14).