• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: استحقاق الغرامة بعد وفاة الملزم بها

إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم تُدفع، ثم توفي الملزم بها، لزمت تركته.

نص المادة

إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته.