إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم تُدفع، ثم توفي الملزم بها، لزمت تركته.
إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته.