• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: استمرار العقد بعد وفاة المتعهد بالغرامة

إذا توفي أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة فلا يبطل العقد، وتبقى الغرامة سارية على الورثة.

نص المادة

وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة.