إذا توفي أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة فلا يبطل العقد، وتبقى الغرامة سارية على الورثة.
وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة.