إذا غيّر أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يُجبر الآخر على الانتقال معه، وتثبت له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فتسقط.
إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الانتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط.