• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: رد الهدايا بين الخاطبين

إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب رده أو دفع قيمته إذا فُقِد، إلا إذا كانت الهدية من المستهلكات أو مما يتلف بطبيعته بالاستعمال.

نص المادة

إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى إليه رده أو دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً بالاستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجب.