لا يجوز التمسك بخطبة تخالف الأحكام والقواعد المتبعة في المصنفين المذكورين أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية.
للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدهما اسمه نفيه شالوم بالإسكندرية، والثاني اسمه نهر مصرايم بمصر، فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لا يصح التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية.