لا يجوز عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين من غير الدين أو من مذهب آخر، ويكون العقد باطلاً إذا تم خلاف ذلك.
الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً.