يصح عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً.
يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً.