يصح عقد الزواج بعد ارتداد أحد الطرفين إذا تم الزواج شرعاً وفق النص.
إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرائيلي.