يجوز الزواج بعد بلوغ الرجل ثلاث عشرة سنة والمرأة اثنتي عشرة سنة ونصف مع تحقق الوصف المذكور في النص.
يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين.