يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها أو أمها أو أحد إخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت.
يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت.