• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: زواج الصغيرة بولاية الأب أو الأم أو الأخ

يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها أو أمها أو أحد إخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت.

نص المادة

يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت.