لا يُنقض عقد زواج الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها إلا بالطلاق.
الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها.