يقع فسخ عقد زواج الصغيرة بقولها أمام شاهدين أو بزواجها من آخر.
يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا أريد أن أبقى زوجة له أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر.