• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: فسخ زواج اليتيمة دون إشهاد قبل سن السادسة

يجوز فسخ زواج اليتيمة بلا إشهاد إذا وقع قبل بلوغها ست سنين.

نص المادة

يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين.