ينتهي حق الفسخ بالحمل إذا جاوزت المرأة الثانية عشرة ولو بيوم مع نبت شعر العانة.
لحق الفسخ حد هو الحمل إذا تجاوز الاثنتي عشرة سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة.